فعلى الأول يثبت بهما، كما هو مختار جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ والمحقق (1) وعلى الثاني لا يثبت بهما، واختاره الشيخ في الخلاف (2). وكذا على الرابع. وعلى الثالث يثبت بهما في المنحصر وحده. وربما قيل بثبوته وإن قلنا بعدم انتقاله إلى الموقوف عليه.
وفي النكاح خلاف نشأ من تضمنه المهر والنفقة، وكون ذلك مقصودا بالعرض، وفيه أوجه: ثبوته مطلقا، وعدمه مطلقا، وثبوته إن كان المدعي الزوجة، والوجه ثبوته من الزوجة مطلقا. ولا يبعد القول بثبوته مطلقا، نظرا إلى عموم صحيحة محمد بن مسلم السابقة (3).
الرابعة: لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم، وإن حلف بعضهم ثبت نصيبه حسب.
ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا جميعا مع الشاهد يثبت الدعوى، ويقسم المال بينهم على حسب سهامهم. ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل، وإن امتنعوا من الحلف لم يحكم لهم. قالوا: وإن حلف البعض أخذ حصته ولم يشاركه الآخرون.
واستشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعى على آخر مالا وذكر سببا موجبا للشركة كالإرث، فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.
فخص بعضهم هذا بالدين وذاك بالعين، نظرا إلى اشتراك عين التركة بين الورثة، وحيث اعترف بذلك لزم عليه التشريك، بخلاف الدين، فإنه يتعين بالتعيين والقبض، وهذا لا يوافق القول بمشاركة الشريك في الدين في ما قبضه الآخر.
وفرق آخرون بأن المدعي هناك تلقي الملك من قول ذي اليد وينضم إليه