الثالث: أن لا يكون أجزاء المقسوم متشابهة، ولا يحصل الضرر بالقسمة، ولا يمكن تعديله من غير رد. وهذه ليست قسمة إجبارية، لا أعلم خلافا في ذلك.
ونفى عنه الخلاف في المسالك (1). ووجهه ظاهر، لكن بعض صوره المتضمن للضرر والإضرار الشديد لا يخلو عن إشكال.
الرابع: أن لا يكون أجزاء المقسوم متشابهة، ولا يحصل الضرر بالقسمة، ويمكن تعديل سهامه بالقيمة من غير رد، وهذا ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يعد شيئا واحدا عرفا.
والثاني: ما لا يعد قسما واحدا عرفا.
أما الأول فكالأرض التي تختلف أجزاؤها كاختلافها في قوة الإنبات أو القرب إلى الماء، أو في أن بعضها تسقى من النهر، وبعضها بالناضح، فيكون ثلثها مثلا لجودتها يساوي ثلثيها بحسب القيمة، فيجعل لكل شريك سهم إذا كانت القسمة بالتنصيف مثلا.
والمشهور أن القسمة هنا قسمة إجبار، ويحتمل عدم الإجبار هنا، لاختلاف الأغراض بحسب اختلاف الأوصاف. ولا يبعد ترجيح المشهور.
وكذا الكلام في البستان الواحد المختلف الأشجار والدار الواحدة المختلفة البناء.
وأما الثاني فينقسم إلى قسمين: العقار وغيره، أما العقار كالدور المتعددة والأرض الخالية من الشجر - وهو المعبر عنها بالأقرحة - والدكاكين المتعددة فالمشهور بين الأصحاب أنها لا تقسم بعضها في بعض قسمة إجبار، فإذا اشتركا في دارين أو حانوتين متساوي القيمة وطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دار وللآخر دار فلا يجبر الممتنع هنا، سواء تجاور الداران والحانوتان أو تباعدا، لشدة اختلاف الأغراض في مثله.