إقراره بأنه إرث، فيشاركه الآخر، والسبب هنا الشاهد واليمين، وإثبات الشركة هنا يقتضي تمكين الناكل بيمين غيره.
واستشكل بأن اليمين ليس سببا، بل كاشفة، والوجه أن يمين الحالف لا تقتضي شركة غيره، لجواز الإبراء منه، أو القبض على وجه لا يقتضي التشريك.
ولو فرض حلف الآخر بعد الدفع إلى الأول، ففي مشاركة الثاني له وجهان:
من وجود المقتضي للشركة، وسبق الحكم باختصاص الأول، وتظهر الفائدة في النماء المتجدد قبل يمين الثاني.
وإذا كان في الجملة مولى عليه كالصبي والمجنون يوقف نصيبه إلى أن يكمل ويرشد ويحلف، وهل يشارك الحالف فيما قبضه؟ فيه وجهان، وبعضهم قوى الشركة، بناء على أن اليمين كاشفة عن الشركة من حين موت المورث (1). وفيه نظر، بل القول بالعدم لا يخلو عن ترجيح.
ولو أقام الحاضر بينة على الدعوى ثبت الحكم للغائب والطفل والمجنون بمقدار حصصهم. ولو كانت الدعوى على عين فاستوفى بعض الحاضرين حصته يثبت الشركة فيما يأخذه للغائب وغير المكلف.
ولو كانت الدعوى دينا فاستوفى حصته مما على ذمته لم يشاركه غيره. ولو أخذ حصته منه شاركه غيره من الشركاء في المأخوذ، ويبقى الباقي بين الجميع.
الخامسة: لا يحلف ليثبت مالا لغيره، قالوا: فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عند الأصحاب.
وعلل بأن التركة تنتقل إلى ملك الوارث، أو تكون على حكم مال الميت، وعلى التقديرين خارجة عن ملك الغريم. وفيه خلاف لبعض العامة.
ولا يجبر الوارث على الحلف. وكذلك لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف.