قال بعض الأصحاب: لكن يكتب الحاكم ويشهد أنه إنما قسم بقولهما ولا يتمسكا بقسمته (1).
الفصل الثالث في كيفية القسمة:
الحصص المعدلة في غير قسمة الرد إذا اتفق الشركاء على اختصاص كل واحد منهم بسهم صح، وجاز لكل واحد منهم التصرف فيما اختص به. وظاهر الأكثر وصريح بعضهم أن ذلك على سبيل اللزوم. فليس لبعضها (2) الرجوع، وليس من قبيل المعاطاة، لصدق القسمة الموجبة لتمييز الحق.
وإن لم يتفق الشركاء على ذلك احتيج إلى التعيين بالقرعة، فإن كانت الحصص متساوية القيمة والسهام - كالعين المشتركة بين اثنين على التساوي - كان القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء، والإخراج على السهام.
وطريق الأول أن يكتب كل نصيب في رقعة متميزا عن الآخر، ويجعل مضمونا في ساتر كالشمع والطين، ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فهو له.
وطريق الثاني معلوم بالقياس إلى الأول. ونحوه الكلام في العين المشتركة بين الثلاث والأربع على التساوي. وهذا الطريق هو المشهور في استعمال الفقهاء، وليس ذلك على سبيل التعيين، فلو جعلها بالأقلام والحصى والورق ونحوها مع مراعاة الستر جاز. وتعيين من يبتدأ له من الشركاء أو الأجزاء منوط بنظر القاسم.
ولو اختلفت السهام المعدلة بالقيمة قسم على أقل السهام. وفيها طرق: منها:
أن يجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون أو الحاكم عند تعاسرهم، ثم الثاني والثالث إلى آخرها، ويكتب أسماؤهم لا أسماء السهام، حذرا من التفريق، فمن خرج اسمه أولا أخذ الأول وأكمل نصيبه منها على التوالي، فإن كانوا أكثر من اثنين اخرج ثانيا، وهكذا حتى يتعين الباقي.