تفويض. ولعل الترجيح للثاني، لأن اليمين يلزمه شرعا، فردها إلى المدعي يكون إباحة، ولا يلزم سقوط اختياره فيه، لأصالة بقاء حقه الثابت قبل الرد.
الخامسة: إذا ادعى عليه شيئا، فإن أطلق الدعوى كقوله: «لي عليك عشرة» فأنكره صح له الحلف على نفي الاستحقاق، وإن خصصها بسبب معين كقوله: «من ثمن مبيع أو اجرة أو غصب» فإن كان إنكار المدعى عليه مطلقا يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا لا أعرف فيه خلافا. ونقل في المسالك الاتفاق عليه (1) وإن أجاب بنفي الخاص وحلف عليه صح بلا ريب.
وإن أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي إجابته قولان: أظهرهما: نعم، لحصول الغرض وهو براءته عن حقه بذلك، وجاز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام، والأصل عدم تسلط المدعى عليه بأكثر من ذلك.
وقال الشيخ (رحمه الله): يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفق الجواب (2) استنادا إلى حجة ضعيفة.
السادسة: لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا، والمدعي منكرا، ويكفي المدعي اليمين على بقاء الحق في ذمته.
وعن الشيخ: أنه وافق هنا على جواز الحلف على ثبوت الحق في ذمته، وجعل الحلف على نفي ما ادعاه بخصوصه أحوط (3).
السابعة: كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة يتعين عليه الجواب عنها بالإقرار عنها أو الإنكار، بحيث لو أقر بمطلوب المدعي الزم به، فإنه إذا أنكر يحلف عليه ويجري فيه أحكام الرد والنكول، فيدخل فيه النكاح والطلاق والعتق والنسب وغيرها.
الثامنة: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه علمه بموت المورث وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.