ولو أنكر بعضها ووافقه المدعي عليه لم يتوجه. ولو ادعي عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف على نفي العلم. نعم لو ثبت الحق والموت وادعى في يده مالا وأنكره الوارث حلف على القطع.
التاسعة: إذا ادعي على المملوك فهل الغريم هو أو مولاه؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك، فقال المحقق: الغريم مولاه، ويستوي في ذلك المال والجناية.
ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط أن الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا، وفي موجب المال المولى مطلقا. واختلف كلام العلامة.
وفي المسالك: الأقوى أن الغريم كل واحد من العبد والمولى، فإن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجلا مطلقا، ويثبت بعد العتق مطلقا، فيتبع بالمال ويستوفى منه الجناية. وإن أنكر فحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا، وإن ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق كما لو أقر. وإن وقع النزاع بينه وبين المولى، سواء كان قد وقع بينه وبين العبد أم لا، فإن أقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته، أو متعلقا برقبة العبد على حسب موجب الدعوى. فإن أقر بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص، ولكن يتعلق برقبة المجني عليه بقدرها، فيملكه المقر له إن لم يفده المولى.
وفي قوله: إن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجلا مطلقا إشكال على القول بأن العبد يملك مطلقا، أو على بعض الوجوه. وكذا في قوله: وإن ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق إشكال على القول المذكور، وكذا في قوله: وإن وقع النزاع بينه وبين المولى فإن أقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته أو متعلقا برقبة العبد إشكال أيضا، فإن المولى إذا أقر بأن العبد أتلف شيئا أو استقرض شيئا ففي ثبوته على ذمة المولى أو رقبة العبد مطلقا إشكال، ففي المسألة تفصيل آخر غير ما ذكروه.
العاشرة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، فلا يتوجه اليمين إلى المدعى عليه إذا كانت الحدود حقا لله