موسى (١) وخص الشيخ في التهذيب الحكم المذكور بالإمام (عليه السلام) (٢).
والرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها من الأخبار الكثيرة المعتبرة (٣) ويجوز اختصاصها بالإمام (عليه السلام) أو بواقعة خاصة، فالاستدلال بها على عموم الدعوى مشكل، فلا وجه للخروج عن الروايات المعتمدة.
ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين، والتخويف عن عاقبتها، وإيراد النصوص الدالة على سوء عاقبة من حلف بالله كاذبا، والتحذير منه والتشديد عليه كقوله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٤) الآية. وقوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ (5).
وقوله (صلى الله عليه وآله): وإن من الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة (6).
وقوله: من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك (7).
وقوله (صلى الله عليه وآله): إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع (8).
وقوله (صلى الله عليه وآله): من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه (9).
وقول الصادق (عليه السلام): من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) (10) وقوله (عليه السلام): من حلف