إذا لم يكن مع المدعي شاهد (1).
دليلنا: أن الحكم عليه بذلك يحتاج إلى دليل، ولا دلالة على ذلك.
وأيضا: فمذهب مالك يؤدي إلى القضاء بمجرد النكول، لأن المدعي إذا لم يحلف مع شاهده، فقد أطرح شاهده ورفضه، كأن لم يكن، فصارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء.
فلو قلنا: متى نكل عنها، قضينا عليه بالنكول، كان حكما بمجرد النكول، وهذا لا سبيل إليه.
ولأن مذهبه يفضي إلى القضاء بالشاهد الواحد، لأن اليمين على المدعي عليه، فمتى نكل لم يكن نكوله حجة للمدعي، كما لو كان مع المدعي شاهدان فتركها وعدل إلى إحلاف المدعى عليه، لم يكن في عدوله إليه عن شاهده حجة للمدعى عليه، فإذا ثبت أن نكوله ليس بحجة للمدعى عليه، لم يبق مع المدعي إلا شاهد واحد، فوجب أن لا يقضى له به.
مسألة 25: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.
وللشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى الله تعالى فلا يثبت إلا بشاهدين، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف إليه فيثبت بشاهد ويمين (2).
وقال أبو العباس: يثبت بشاهد ويمين قولا واحدا (3).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الوقف به، وما قالوه ليس عليه