قالوا: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، استشهادا بالأصل. وهو غير بعيد، لكن في عموم صحيحة أبي ولاد نوع مخالفة له.
قالوا: ولو ادعى الغاصب عيبا كالعور وشبهه وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصحة، وعندي الاستناد إلى هذه الاصول ضعيف، وربما يفرق بين العيب الطارئ والخلقي.
وإذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالبيع والهبة والميراث فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك. وأقام بينة قيل: لا يسمع بينته، لأنه مكذب لها بمباشرة البيع. وفيه: أن البيع لا يدل على الملكية، لجواز الفضولي، ولهذا قيل: إذا اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء المالكية قبلت وإلا ردت.
وإذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه.