والرواية ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليه والقاعدة تقتضي أن يكون مالا مجهول المالك، فلا يجب التعريف، ويجري فيه حكم مال مجهول المالك.
وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: قول المفيد وسلار، وهو: أنه يتصدق بخمسها على مستحق الخمس والباقي على فقراء المسلمين (1).
وثانيهما: قول ابن إدريس، وهو: أنه يدفعها إلى إمام المسلمين (2).
التاسعة: اختلف الأصحاب في ملك اللقطة بعد الحول، فقيل: يحصل الملك قهريا بمجرد مضيه (3). وقيل: لا يملكه إلا أن يختار ذلك (4). وهذا القول أشهر، والأول أقرب، نظرا إلى الأخبار السابقة.
والفريق الثاني اختلفوا في السبب الموجب للملك بعد الحول، فقيل: يحصل بقصد التملك ولا حاجة إلى اللفظ ولا التصرف (5). وقيل: يتوقف على اللفظ بأن يقول: «اخترت تملكها» ونحوه (6). وقيل: إنه لا يملك إلا بالتصرف، بمعنى كونه تمام السبب المملك وجزؤه الأول التعريف، والثاني نية الملك، أو اللفظ الدال عليه (7).
واختلفوا أيضا في نحو ثبوت الضمان على الملتقط، فالأكثر ومنهم المحقق (8) على أنه يحصل بنية التملك، وإن لم يظهر المالك فيكون دينا على ذمته.
وذهب الشيخ وجماعة منهم: العلامة في التحرير إلى أنه يحصل بمطالبة المالك لا قبله (9) وهذا القول أقرب بعد الحكم بثبوت الضمان، كما هو مذهب الأصحاب.