جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر، ليلة هذه، وليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاولى عورت الأخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولى شيء (1) والجمع بحمل المطلق على المقيد.
ومستند القول الثاني - بعد استضعاف سند الأول - الجمع بين ما دل على نفي الإضرار، وعلى جواز الإحياء من غير تحديد.
وهذا القول عندي أقرب، لقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، ولما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب في الصحيح، قال: كتب رجل إلى الفقيه: في رجل كانت له رحاء على نهر قرية، والقرية لرجل أو لرجلين، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحاء ويعطل هذه الرحاء، أله ذلك أم لا؟ فوقع (عليه السلام): يتقي الله عز وجل، ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن. وفي رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى فوقه، كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام): على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى (2).
وروى الكليني بأدنى تفاوت، عن محمد بن الحسين في الصحيح، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) الحديث (3).
ويعضده قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قضية سمرة بن جندب، المنقولة عن زرارة في الموثق بابن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام): اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا إضرار (4). وقوله (عليه السلام) في القضية المذكورة المنقولة عن زرارة بإسناد آخر: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا إضرار على مؤمن، ثم الأمر بالقلع (5).