عارض يزيل حكم الأول، وصحيحة سليمان غير دالة على الوجوب، ونحوها صحيحة الحلبي، ويمكن تخصيصهما بصورة الانتقال بالبيع ونحوه.
واعلم أن إطلاق كلام من حكم بأن الملك بالشراء ونحوه يقتضي عدم الزوال يشمل ما إذا علم استناد ملك البائع مثلا بالإحياء، والحكم به مشكل، لكونه مصادما بالأخبار الصحيحة، ولا يبعد أن يكون غرضهم اختصاص الحكم بغير هذه الصورة، كما يدل عليه بعض التعليلات المذكورة في كلامهم، بل في الحكم المذكور إشكال مطلقا، لعدم ثبوت الإجماع المذكور.
الرابعة: إذا لم يكن للأرض مالك معروف، فإن كانت الأرض حية فهي مال مجهول المالك يجري فيها حكمه، وإن كانت مواتا وكانت في الأصل لمالك معين ثم جهل مالكها، فهي للإمام، فإن كان حاضرا لم يصح إحياؤها إلا بإذنه، وإن كان غائبا لم يتوقف الإحياء على الإذن وكان المحيي أحق بها من غيره ما دام قائما بعمارتها. ولو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام يكون له رفع يده عنها. ومستنده عموم الأخبار السابقة، وخصوص صحيحة أبي خالد الكابلي (1). وليس للرواية ظهور في حال ظهور الإمام كما توهم، لقوله (عليه السلام) فيها:
حتى يقوم قائمنا.
الخامسة: لا فرق في إحياء الأموات بين القريب من العامر والبعيد عنه، فيصح إحياء القريب من العامر إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له.
السادسة: الأرض المفتوحة عنوة عامرها وقت الفتح للمسلمين قاطبة لا يملك أحد بالخصوص رقبتها، ولا خلاف في ذلك. ويدل عليه أخبار:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن