وفي صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1).
و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس إلى ان قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (2). ورواه الصدوق أيضا (3).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم (4).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير والفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيا أرضا مواتا فهي له (5).
وعن زرارة في الحسن بإبراهيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من أحيا مواتا فهي له (6).
وعن معاوية بن وهب في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت الأرض لرجل قبله فغاب عنها فتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله ولمن عمرها (7).
ونحوه في موثقة لمحمد بن مسلم (8) وفي صحيحة عمر بن يزيد قال: سمعت