ويؤيده رواية عقبة بن هلال المذكورة (1) وقوله (عليه السلام): ليس له ذلك، هذا الضرار في رواية هارون بن حمزة الغنوي (2) وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رواية عقبة بن خالد: ولا ضرر ولا إضرار (3).
وفائدة اعتبار الحريم هاهنا المنع عن إحداث عين اخرى فيه، بخلاف حريم البئر المتقدم، فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا، حتى الزرع والشجر.
أما في حريم العين فلا يمنع من سائر الانتفاعات، ويستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها عرفا.
وفي الدروس: أن حريم القرية مطرح القمامة والتراب والوحل، ومناخ الإبل، ومرتكض الخيل، والنادي، وملعب الصبيان، ومسيل المياه، ومرعى الماشية، ومحتطب أهلها مما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه، ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب. ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك (4).
قالوا: وحريم الحائط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما، نظرا إلى إمساس الحاجة.
والمشهور بين الأصحاب أن حريم الدار مقدار مطرح ترابها ومصب مياهها، ومسلك الدخول والخروج، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا، نظرا إلى أن ذلك مما يحتاج إليه عادة، ولا نص عليه بخصوصه، ولهذا منع بعضهم من إثبات حريم الدار، لفقد الدليل، بل لو أراد محيي أن يبني بجنب بنائها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها. نعم له منع ما يضر بالحيطان كحفر بئر بقربها. وفي حكم مطرح التراب مطرح القمامة والرماد والثلج ونحو ذلك.