وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى رجعت مواتا ففيه للأصحاب قولان:
أحدهما: ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ، وهو: بقاؤها على ملك مالكها (1).
وثانيهما: ما ذهب إليه العلامة في بعض فتاويه، ومال إليه في التذكرة (2) وهو صحة إحيائها وكون الثاني أحق بها من الأول. وهذا القول أقرب.
ثم الفريق الأول اختلفوا، فمنهم من قال: لا يجوز إحياؤها ولا التصرف فيها مطلقا إلا بإذن الأول (3).
وذهب جماعة إلى جواز إحيائها وصيرورة الثاني أحق بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه (4) ولم يفرقوا في ذلك بين ما يدخل في ملكه بالإحياء أو غيره من الأسباب المملكة إذا صار مواتا.
وذهب الشهيد (رحمه الله) في الدروس إلى وجوب استئذان المحيي المالك أولا، فإن امتنع فالحاكم، وله الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الإحياء، وعلى المحيي طسقها للمالك (5).
ويدل على ما اخترناه عموم صحيحتي محمد بن مسلم (6) وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وجماعة من الفضلاء عن الباقر والصادق (عليهما السلام) قالا:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيا مواتا فهو له (7). وخصوص صحيحة الكابلي السابقة، وصحيحة معاوية بن وهب.
احتجوا بالاستصحاب، وبعموم صحيحتي محمد بن مسلم، وبصحيحة سليمان ابن خالد (8). والأول ضعيف، ودلالة الصحيحتين على مطلوبنا أقوى، لأن الأخير