يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر (عليه السلام) أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل (1).
والمراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها، بلا خلاف في ذلك.
وفي صحيحة أحمد بن أبي نصر وغيرها عن الرضا (عليه السلام) قال: وما اخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر (2). هذا مع حضوره وقد مر حكم الغيبة في بحث الخراج والمقاسمة.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام (عليه السلام) بلا خلاف، ويدل عليه أخبار (3). وقد مر حكم المحيي لها في زمان الحضور والغيبة.
السابعة: الأشهر عند الأصحاب أنه لا يجوز بيع رقبة الأراضي الخراجية ولا غيره من التصرفات الناقلة، لعدم كونها ملكا للمتصرف، ولصحيحة الحلبي (4) وغيرها مما يقرب منها، نعم له بيع ما له فيها من الحقوق والآثار.
روى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجا قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه (5).
وجوز جماعة من المتأخرين بيع رقبة أرضها تبعا لآثارها لا منفردة (6). ويدل