وفي الدروس: لو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك، لأن حريم الطريق باق، ثم قال: ولا فرق بين الطريقين العام، أو ما يختص به أهل القرى أو قرية في ذلك. نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز. والوجه المنع ووجه المنع حيث قال بعد ذلك: لأنه لا ينفك من مرور غيرهم عليه ولو نادرا (1).
ولا يزول حريم الطريق بانقطاع المرور عليها، لأنه مما يتوقع عوده، نعم لو استطرق الناس غيرها وأدى ذلك إلى الإعراض عن الأول بالكلية لكون الثانية أقل مسافة وأسهل وأنفع وأرفق، فالظاهر لحوق حكم الموات بالاولى إذا شهدت القرائن على بقائها على الهجران مستمرا.
وحريم مجرى الماء من القناة والنهر وغيرهما مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى التنقية، وإخراج التراب عنه، ومشي مالكه على حافتيه للانتفاع به، وإصلاحه إما فوق التراب المدفوع، أو بدونه، على حسب ما جرى عليه العادة.
ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم ففي القضاء له تردد، فيحتمل تقديم صاحب النهر، فيحلف على إثباته، وصاحب الملك بيمينه، وتساويهما في الدعوى، فيتحالفان ويشتركان في مقداره. ورجح في المسالك تقديم قول صاحب الأرض.
والمشهور أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، وبئر الناضح ستون، ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك (2) ورواية السكوني (3) ولم تبلغا حد الصحة، لكن العمل بهما مشهور بين الأصحاب، فلا يبعد العمل بهما.
وعن حماد بن عثمان - بإسناد فيه من هو غير موثق ولا ممدوح - قال: