رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، وأكرى أنهارها، وبنى فيها سوقا، وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه (1). إلى غير ذلك من الأخبار. وهذا هو الأشهر بين الأصحاب.
وقيل: يختص جواز الإحياء بالمسلم (2) لصحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، وإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم (3). ودلالتها بالمفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق.
الثالثة: إذا جرى على الأرض ملك أو ما في حكمه لمسلم معروف ومن بحكمه فما دامت عامرة فهي له، ولورثته بعده وإن ترك الانتفاع بها. بلا خلاف في ذلك، وإن خربت فإن كانت من الأراضي المفتوحة عنوة لم يزل ملك المسلمين عنها، وإن ملكها بالشراء أو العطية ونحوها لم يزل ملكه عنها على المعروف. ونقله في التذكرة عن جميع أهل العلم (4).