كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٥٥١
والعين، فإن حريم المعمور يلحق به من حيث إنه استحق باستحقاقه مرافقه، فلا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته، وكذا الشرب، وحريم العين، وما شابه ذلك من مطرح قمامته، وملقى ترابه وكل ما يتعلق بمصالحه عادة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
إنما الخلاف في أن مالك العامر هل يملك الحريم المذكور تبعا للعامر، أو يكون أولى وأحق به من غيره وليس يملك حقيقة؟ والأشهر الأول.
ويظهر فائدة الخلاف في بيع الحريم منفردا، ولعل الأول لا يخلو عن قرب.
وحد الطريق خمس أذرع عند بعض الأصحاب (1) وعند الشيخ وأتباعه سبع أذرع (2). واختاره العلامة والشهيد في المختلف والدروس (3) ومستند الأول رواية أبي العباس (4). ومستند الثاني رواية مسمع بن عبد الملك (5) ورواية السكوني (6).
ويمكن الجمع بين الروايات باختلاف الحاجة إلى الطرق، فقد يحتاج إلى طريق واسع، وقد يحتاج إلى أوسع منه، بل قد يقع الحاجة إلى أكثر من السبع كالطرق التي تمر عليها القوافل الكبار، فلا يبعد وجوب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد كما قاله في المسالك (7).
وكل مقدار يحكم به يلزم المحيي ثانيا به، والإلزام وظيفة الحاكم، فإن فقد فالمكلفون كفاية من باب الحسبة، ولو تساوى المحيون من الجانبين الزموا به.
وفي المسالك: لو زادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد (8).

(١) حكاه في المسالك ١٢: ٤٠٨.
(٢) النهاية ٢: ٢١٨.
(٣) المختلف ٦: ٢١١، الدروس ٣: ٦٠.
(4) الوسائل 13: 173، الباب 15 من أبواب أحكام الصلح، ح 1.
(5) الوسائل 17: 339، الباب 11 من أبواب إحياء الموات، ح 6.
(6) الوسائل 17: 339، الباب 11 من أبواب إحياء الموات، ح 5.
(7) المسالك 12: 409.
(8) المسالك 12: 410.
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست