ويمضي البيع في خدمته، ومقتضى ذلك انصراف البيع الواقع على الرقبة إلى الخدمة، وهو بعيد.
الرابعة: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، فإن خرج منه، وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه، لأخبار كثيرة دالة على أنه يعتق من الثلث (1) مضافا إلى ما يدل على أن التدبير بمنزلة الوصية (2) وعلى هذا لو دبر جماعة عتقوا إن خرجوا من الثلث، وإلا بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث. ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة.
والدين مقدم على التدبير، سواء كان متقدما على التدبير أو متأخرا على الأشهر الأقرب، لكونه بمنزلة الوصية، وإنما يتحقق نفوذها من الثلث بعد أداء الدين مطلقا. وما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث، فلو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه، وإلا بقدر الدين ويحرر ثلث الباقي.
وعن الشيخ في النهاية القول بتقدم التدبير على الدين مع تقدمه عليه، استنادا إلى صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبر؟ فقال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، ويمضي تدبيره (3) وفي معناه موثقة أبي بصير (4) ويمكن حملهما على حال حياة المولى جمعا بين الأدلة.
الخامسة: لو دبر بعض عبده لم يسر على الباقي على الأشهر الأقرب، للأصل وعدم شمول دليل السريان له، وللمرتضى (رحمه الله) قول بالسراية. ولو دبر بعض