يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (1) قال في الكشاف: الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة هو أن يقول الرجل لمملوكه:
كاتبتك على ألف درهم، فإن أداها عتق، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق إذا وفيت المال وكتبت لي على نفسك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق.
والمنقول عن علمائنا الإجماع على أن الأمر في الآية الشريفة للاستحباب، وهو قول أكثر العامة. وقال جماعة من العامة بالوجوب إذا طلبه العبد وعلم فيه الخير. وفسر الخير في صحيحة الحلبي بالدين والمال (2) وفي صحيحة اخرى للحلبي بالمال (3) وفي صحيحة محمد بن مسلم: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو يكون بيده مال يكتسبه أو يكون له حرفة (4) ويستفاد منها أن الخير الإسلام ووجود المال وإمكان الاكتساب. والمشهور تأكد الاستحباب بسؤال المملوك مع الأمرين.
وفي النافع: ويتأكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا. وهو مدفوع بالروايات، لكن لا يبعد الاكتفاء بالمال مع السؤال، لصحيحة الحلبي (5) ويمكن قصر الاستحباب على الصورة المذكورة والحكم بالإباحة فيما عداها.
الثاني:
المشهور أن المكاتبة معاملة مستقلة ثابتة بالكتاب والسنة. وعن بعض الأصحاب أنه جعلها بيعا للعبد من نفسه. وعن بعض آخر أنه جعلها عتقا بعوض.
وهما ضعيفان.