النهاية صحيحة بن شعيب (1) وعلى الإلحاق الذي ذكره العلامة صحيحة محمد بن مسلم (2). والعمل بالصحيحتين متجه، والتعدي إلى غير المنصوص ضعيف.
الثاني:
لا ريب في تحقق التدبير بأي لفظ يكون صريحا في معناه كقوله: «أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق» وكذا لو قال: «أعتقتك أو حررتك بعد موتي» ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط وكذا اختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر.
وفي المسالك: إن المعتبر في هذا الإيقاع التلفظ به بلفظ صريح في معناه كغيره، فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصده، وفيه إشعار بالاتفاق.
والمشهور أنه كما يصح تعليق العتق بالموت مطلقا من غير تقييد يصح مقيدا بشرط أو شروط مثل أن يقول: «إن قتلت أو مت حتف أنفي، أو مت في سفري هذا أو مرضي هذا أو في هذا الشهر أو السنة أو البلد فأنت حر» فإن مات على الصفة المذكورة عتق، وإلا فلا.
وألحق الشيخ في المبسوط التدبير المقيد بالمعلق على الشرط، فحكم ببطلانهما، نظرا إلى اشتراكهما في التعليق.
واختلف الأصحاب في قوله: أنت مدبر أو دبرتك. مقتصرا عليه هل هو صريح يقع به التدبير ويحكم به بمجرد سماع الصيغة وإن لم يخبر بالقصد أو كناية ويحكم به عند الإخبار بالقصد، أو لا يقع به مطلقا؟ فيه أقوال. ولعل الأول أقرب، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، والعلامة، لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كل أحد كالبيع وأمثاله، حتى أن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره الشرع. والثاني اختيار ابن الجنيد وابن البراج. والثالث قول الشيخ في الخلاف