الثانية: الأشهر بين الأصحاب أن المكاتبة عقد لازم من الطرفين، ولعله الأقرب، للآية والخبر.
وقال الشيخ في الخلاف: إنها لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد مطلقا، مدعيا عليه إجماع الفرقة، وادعى العلامة في التحرير الإجماع على لزوم المطلقة.
وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس إلى لزوم المطلقة من الطرفين، والمشروطة من طرف المولى. وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المكاتب خاصة.
ولو اتفقا على التقايل صح. ويجوز للمولى أن يبرئه من مال الكتابة، والظاهر أنه ينعتق بالإبراء كما قطعوا به. والظاهر أنه لا تبطل بموت المولى وللوارث المطالبة بالمال، وينعتق بالأداء إلى الوارث.
الثالثة: لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل لم يجب على المولى القبول على الأشهر الأقرب، للأصل ورواية إسحاق بن عمار (1) وابن الجنيد أوجب على المولى القبول في موضع خاص. وفيه ضعف. وصحيحة الحلبي (2) منبئة عن الجواز أو الاستحباب.
ويجوز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب بلا فرق بين المطلق والمشروط، قالوا: ولو عجز المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب، ولعل مستنده مرسلة أبي إسحاق (3) وفيه ضعف سندا ودلالة.
الرابعة: إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة، لأن موضوعها الرقبة وغايتها العتق، وقد تعذر اعتبارهما. ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس. وإن بقي عليه شيء يسير فيملك المولى ما قبض ويسترق أولاده التابعين له