الرجوع فيه؟ ففيه أقوال ثلاثة، ولا يبعد ترجيح الأخير كما ذهب إليه الشيخ والفاضلان في النهاية والشرائع والقواعد.
ثم لا خلاف في أن للمولى الرجوع في تدبير مملوكه متى شاء. ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم (1) وحسنة معاوية بن عمار (2) وموثقة زرارة (3) وغيرها.
والرجوع قد يكون بالقول، كقوله: «رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو نقضته» وما أشبه ذلك. وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر أو يعتقه أو يبيعه، لدلالة ذلك كله على الرجوع على القول الأصح. ويدل على جواز بيعه مطلقا حسنة الوشاء (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5) وموثقة إسحاق بن عمار (6) وغيرها. وذهب الصدوق إلى أنه لا يجوز بيع المدبر إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته، استنادا إلى رواية محمد عن أحدهما (عليهما السلام) (7) والحمل على الكراهة طريق الجمع.
وذهب المفيد (رحمه الله) إلى أنه يجوز بيعه بعد التدبير، لكن متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه. وهو ضعيف.
وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلا أن يعلم المشتري أن البيع للخدمة، وأنه متى مات المولى كان المدبر حرا لا سبيل للمشتري عليه. ويفهم من بعضهم أن في المسألة قولا بأن التدبير لا يبطل بالبيع