فللمولى وطؤها، ويدل عليه صحيحة أبي مريم (1).
ثم إن حملت المدبرة اجتمع لها سببان للعتق بعد موت المولى: التدبير، والاستيلاد. فإذا مات والولد حي عتقت من الثلث بالتدبير، ومع عدم الوفاء روعي في الباقي حكم الاستيلاد.
الثانية: إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك المولى وأتبعها في التدبير، للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك (2). وفي كتاب قرب الإسناد وكتاب علي ابن جعفر ما يعارضه (3).
ولا فرق بين أن يكون من عقد أو شبهة أو زنا عندهم، وفي الأخير إشكال عند العلم. وكذا الكلام في ولد المدبر بعد التدبير إذا كانوا مملوكين لمولاه، ويدل عليه صحيحة بريد بن معاوية (4) وللمولى أن يرجع في تدبير الأب أو الام، للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك (5) وهل له حينئذ الرجوع في تدبير الأولاد، أو له الرجوع في تدبيرهم منفردين؟ اختلف الأصحاب في ذلك، والأكثر على عدم جواز الرجوع. وادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه. وذهب ابن إدريس والعلامة والشهيد وأكثر المتأخرين إلى جواز الرجوع.
حجة الأول صحيحة أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها؟ قال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر امهم فهم أحرار. فقلت له:
أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقى أولادها من الزوج الحر، أيجوز لسيدها أن