والأقرب أنه يكفي في عقد المكاتبة أن يقول: كاتبتك، مع تعيين الأجل والعوض، لأن الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعا وعرفا، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق فتصح لكن بشرط علم المتعاقدين بمدلوله. وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس: إنه يضيف إلى ذلك قوله: فإذا أديت فأنت حر.
ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار. والأشهر الأقرب عدم اعتبار الإسلام. وفي اعتبار التكليف في المملوك قولان، والمشهور ذلك. ونقل الشهيد (رحمه الله) الإجماع عليه. وفي اعتبار الإسلام فيه قولان.
والمشهور أنه يعتبر في العوض أن يكون دينا، فلو كاتبه على عين بطل.
واستوجه بعضهم على القول بأن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه عدم اعتبار هذا الشرط. والأكثر على اشتراط كونه مؤجلا، وجوز الشيخ في الخلاف وابن إدريس أن يكون حالا. ويشترط أن يكون معلوم القدر والوصف فلا تصح مع جهالة العوض. والمعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة. وأن يكون مما يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير بطل، ويندرج فيما يملكه المولى الأعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدة معينة. ولو كانت منفصلة عن العقد صح عند الأكثر خلافا للشيخ.
الثالث:
مذهب الأصحاب أن الكتابة قسمان: مطلقة ومشروطة، والمطلقة هي التي يقتصر فيها على العقد المشتمل على ذكر الأجل والعوض. والمشروطة هي العقد المشتمل على ذلك مع زيادة اشتراط العود في الرق مع العجز. والمستند في ذلك الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) كصحيحتي محمد بن مسلم (1) وصحيحة معاوية بن وهب (2) وصحيحات الحلبي (3) وغيرها.