الرابعة: لا أعرف خلافا في أن ام الولد لا تنعتق من أصل تركة مولاها، ولا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها، لأن من ملك شقصا ممن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص. ولا أعرف خلافا في أن ام الولد تجعل بأجمعها في نصيب ولدها وتنعتق عليه إذا ترك مولاها ما يفي سهم الولد بذلك. ويدل عليه حسنة محمد بن قيس (1) ورواية أبي بصير (2). والمشهور أنه لو عجز النصيب عن عتقها سعت فيما بقي ولا يسري العتق على الولد في غير نصيبه من التركة وإن كان موسرا، خلافا للشيخ في المبسوط، حيث عمل بما رواه عن أبي بصير في الموثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت ولدا فمات؟ قال: إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها (3). والرواية موثقة لا يبعد العمل بها.
الخامسة: إذا أوصى لام ولد قيل: تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية.
وقيل: تعتق من الوصية، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها.