ويشترك القسمان في أكثر الأحكام ويفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة، وفي المشروطة لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي الجميع.
فلو عجز عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، لكن في المشروطة يرجع رقا بالعجز عن شيء من مال الكتابة، وفي المطلقة ينعتق منه بقدر ما أدى ويعود الباقي رقا بعد فسخ الكتابة.
واختلف الأصحاب في حد العجز، فذهب جماعة من الأصحاب منهم أكثر المتأخرين إلى أن حده تأخير النجم، سواء بلغ التأخير نجما آخر أم لا، وسواء عجز عن الأداء أو مطل به مع قدرته عليه.
وقال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب المشروط أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته. وتبعه جماعة منهم: ابن البراج.
والأول أقرب، لصحيحتي معاوية بن وهب (١) وما يمكن أن يستند إليه للقول الثاني لا يصلح للاستناد.
والكتابة لا تنفسخ بمجرد العجز عن الأداء مطلقا، بل يتسلط المولى بذلك على الفسخ، فإن فسخ رجع في المشروطة رقا، وفي المطلقة بقدر الباقي، وإن لم يفسخ المولى تثبت الكتابة بحالها ويثبت له الاختيار بين الفسخ والصبر إلى التمكن، والثاني أفضل، للأمر بذلك في أخبار متعددة.
الرابع في بعض الأحكام المتعلقة بهذا المقام:
وفيه مسائل:
الاولى: كل ما يشترط المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع، لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) وخبر: المؤمنون عند شروطهم. ومخالفة الشرع مثل أن يشترط المولى وطء الأمة المكاتبة أو أمة المكاتب.