والمحقق. ولابد من النية والقصد، لأن غير القاصد لا حكم لعبارته.
والمعروف بين الأصحاب اشتراط تجريد التدبير عن الشرط والصفة، فلو قال: «إن قدم المسافر، أو إذا أهل شهر رمضان - مثلا - فأنت حر بعد وفاتي» لم ينعقد. وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر. وكذا لو قال: إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي. لم يكن تدبيرا. وقد صرح بجوازه معلقا على الشرط والصفة ابن الجنيد، سواء تقدم على الموت أو تأخر.
وفي المختلف أنكر ذلك وادعى الإجماع على بطلان العتق المعلق بالشرط.
ولمنع ثبوت الإجماع طريق، والدليل على ما ذكره غير واضح.
ويعتبر في المدبر البلوغ والعقل والاختيار وجواز التصرف، فلا يقع التدبير من الصبي وإن كان مميزا، وجوزه بعضهم إذا كان الصبي مميزا له عشر سنين.
ولا يصح من المجنون ولا من السكران ولا من المخرج وهو الملجأ إلى التدبير، ولا من السفيه. وفي اشتراط القربة تردد: ينشأ من أن التدبير وصية بالعتق، أو عتق بشرط.
الثالث في بعض الأحكام وفيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافا في أن المدبر باق على ملك المولى، فله التصرف فيه بالاستخدام والبيع وغيرهما، لصحيحة محمد بن مسلم (1) ورواية يونس (2) ويدل على جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه موثقة إسحاق بن عمار (3) وصحيحة جميل (4) وغيرهما. والمعارض الدال على المنع محمول على الاستحباب. وإن كان أمة