يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا. إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج، ورضيت هي بذلك (1).
وليس العموم في قوله (عليه السلام): «أولاده منها كهيئتها.» مقصودا، إذ قيد كون الأولاد أحرارا إذا كان الزوج حرا، وقد يكون الولد حرا إذا أعتقه مولاه، إلى غير ذلك. فالمقصود أن الأولاد كهيئتها إذا لم يكن لحريتهم سبب آخر، وحيث سأل السائل في آخر الكلام سؤالا فرض فيه كون الولد من الزوج الحر وقد ثبت أن ولد الحر حر، فالجواب بمنع جواز بيعهم لا يقتضي عدم جواز الرجوع في تدبير الولد مطلقا، إذ يجوز أن يكون عدم صحة بيعهم بسبب كونهم أحرارا بسبب أبيهم، فليس في الخبر دلالة ظاهرة على مقصودهم.
وحينئذ لا يبعد ترجيح القول الثاني، استنادا إلى قوله (عليه السلام) في هذا الخبر وغيره: «إن أولادها كهيئتها».
ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها عند الأكثر، لعدم تعلق التدبير به، فيبقى على الرق ويؤيده رواية عثمان بن عيسى (2). ولا يبعد أن يعد موثقا.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أن الولد تابع إذا علم به المولى، وإلا فلا، استنادا إلى حسنة الحسن بن علي الوشاء (3). والمسألة محل تردد، للتعارض بين الروايتين. ولا يبعد ترجيح حسنة الحسن وأن يقال: إنها لا تقصر عن الصحاح. ويؤيده رواية أبي جميلة المذكورة في قرب الإسناد (4). وفي المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقا، وهو ضعيف.
الثالثة: اختلف الأصحاب في أن التدبير هل هو وصية أو عتق معلق على شرط، أو إيقاع مستقل لكنه بمنزلة الوصية في الأحكام من نفوذه من الثلث وجواز