وللشيخ قول آخر في المبسوط هو مراعى بالأداء، فإن أدى تبين العتق من حينه، وإلا تبين الرق. قيل: وفيه جمع بين الأدلة. وفيه تأمل.
وقال ابن إدريس: ينعتق بالإعتاق أي باللفظ المقتضي لعتق نصيبه استنادا إلى روايات عامية، وإلى قوله (عليه السلام): إنه أفسد على صاحبه. والإفساد إنما حصل بالعتق. وفيه تأمل.
وتوقف جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيد في الشرح. والمسألة عندي محل تردد، لعدم ظهور الروايات في شيء من الأقوال، لكن القدر المتيقن حصول الانعتاق بالأداء.
وفرع على الخلاف امور:
منها: ما إذا أعتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين، فإن قلنا: ينعتق بالإعتاق لزم المعتق أولا، وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى قوم عليهما، وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا، فاستويا في الحصة الاخرى وتقويم الأول، لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق فوقع عتقه لغوا، هكذا قيل. وفي تفريع التقويم عليهما على القول بالأداء تأمل، لأنه يقوم على الأول ويضمن بمقتضى الأخبار المتعددة كما سلف. والأقرب اعتبار القيمة وقت العتق كما ذهب إليه المحقق، لترتب وجوب الأداء على تعيين القيمة سابقا. وفي غير واحد من الروايات التصريح باستسعاء العبد في قيمة يوم العتق، والظاهر عدم الفرق.
وظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: كلف أن يضمن (1). وقوله: يقوم قيمة في صحيحة سليمان بن خالد (2). وقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: ضمن للورثة (3). وقوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة