الأمة، وخالف ابن إدريس فأوجب الاستبراء هنا تمسكا بالعموم، وتبعه الشيخ فخر الدين. وهو ضعيف.
وفي المسالك: الظاهر أن المراد بالثقة العدل، لأنه الثقة شرعا، وبه صرح في النافع مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه ويثق بخبره (1) والمذكور في الرواية «الثقة والأمين» والظاهر عندي أن المراد من يحصل سكون النفس والطمأنينة بقوله وإن لم يكن عدلا.
ومنها: أن تكون منتقلة من امرأة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة رفاعة (2) وصحيحة حفص بن البختري (3) وخالف ابن إدريس والشيخ فخر الدين هنا أيضا فأوجبا الاستبراء، وهو ضعيف. والوجه أنه لا يلحق بها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء، قصرا للحكم على موضع النص.
ومنها: أن تكون صغيرة لا يتخوف عليها الحمل، لروايات كثيرة كصحيحة الحلبي (4) وحسنة ابن أبي يعفور (5) ومقتضى الروايتين وما في معناهما أنه لا يجب استبراء الصغيرة التي لا تحمل مثلها وإن تجاوز سنها التسع، للتصريح في الرواية بجواز وطئها من غير استبراء، مع الاتفاق على عدم جواز وطء من لم تبلغ التسع، وبه صرح بعض الأصحاب.
ومنها: أن تكون آيسة من المحيض، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (6).
ومنها: أن تنتقل إليه وهي حائض، فيكتفي بإكمال حيضها، لصحيحة الحلبي (7)