يتحقق به الإجزاء على الاستحباب (1). وهو غير بعيد وإن كان العمل بالأكثر الأشهر أرجح.
وفي المسألة قول بالتسوية بينهما من حين بلوغ الخبر، وهو ضعيف.
وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في اعتداد المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر بين كون المخبر ممن يثبت الوفاة بخبره أم لا، والتصريح به منقول عن جماعة من الأصحاب (2).
وفي المسالك: لا فرق في جواز الاعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خبر موته بين كون المخبر ممن يفيد قوله ظن الموت وعدمه، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الذكر والانثى، لصدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر ونحو ذلك مما ذكر في الأخبار.
وعلى هذا فإذا اعتدت مع بلوغها الخبر ممن لا يثبت الموت بإخباره توقف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبينة أو الشياع وإن تأخر عن العدة زمانا طويلا. وأما الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق (3).
ولو بلغ الخبر ممن لا يثبت الأمر بإخباره فاعتدت ثم بادرت فنكحت من غير ثبوت الوفاة وقع العقد باطلا ظاهرا. ثم إن تبين بعد ذلك موته وانقضاء عدتها قبل العقد لم يبعد الحكم بصحته إذا كانا جاهلين بالتحريم، ويحتمل تعميم الحكم بالنسبة إلى العالمين بالتحريم أيضا.
ولو دخل الزوج قبل العلم بالحال ثم انكشف وقوعه بعد الموت أو الطلاق وتمام العدة لم تحرم عليه بذلك وإن كان قد سبق الحكم به ظاهرا، لتبين انتفاء السبب المقتضي للتحريم.
ولو علمت زمان الطلاق فلتعتد من ذلك الزمان. ولو جهلت فلتعتد من حين العلم.
ولو علمت تقدم الطلاق بمدة فالظاهر أنها تحتسب تلك المدة من العدة، ولعل