الكراهة جمعا بين الأدلة. ولا نفقة لها إن كانت حائلا بلا خلاف. وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى بلا خلاف أيضا. وهل تجب النفقة لها من نصيب الولد؟
اختلف الأصحاب فيه، نظرا إلى اختلاف الروايات (1) فذهب جماعة من المتقدمين إلى الوجوب (2) والمتأخرون إلى العدم. ولعله الأقرب، لصحيحة محمد بن مسلم (3) وحسنة الحلبي (4) ورواية أبي الصباح الكناني (5) وغيرها، ولهذه الروايات ترجيح بالنسبة إلى ما يعارضها.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن المطلقة تعتد من حين الطلاق حاضرا كان أو غائبا إذا عرفت الوقت، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر، ومستنده الأخبار المستفيضة (6).
وذهب ابن الجنيد إلى التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت، وإلا حين يبلغها (7) ومستنده صحيحة الحلبي (8).
وقيل: إن المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة، وإلا فمن يوم يبلغها الخبر. اختاره الشيخ في التهذيب (9) استنادا إلى صحيحة منصور (10).
وقال بعض الأصحاب بالعمل بكل من هذه الروايات وحمل الزائد عما