والمشهور أنها لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر لموقوفة سماعة ففيها: «إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل» (1) وليس فيها تخصيص بالضرورة، وفي رواية الصدوق: «خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر» (2) وإنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، وإلا جاز الخروج بمقدار ما تتأدى به الضرورة من غير تقييد بهذا.
وعند الأصحاب أنه يجوز لها الخروج إلى حجة الإسلام دون المندوب، وفي حكمه الحج الواجب الموسع كالنذر المطلق.
ولا يحرم الخروج على البائنة ولا على المتوفى عنها زوجها، للأصل والأخبار (3). وفي بعض الروايات الضعيفة (4) مخالفة له. ولزم حملها على الكراهة.
الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة ومسكنها وكسوتها، مسلمة كانت أو ذمية، بلا خلاف في ذلك ويدل عليه صحيحة سعد بن أبي خلف (5).
قالوا: ويشترط في وجوب النفقة لها اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية. فلو نشزت في العدة ولو بالخروج من المسكن بغير إذنه يسقط نفقتها.
ولو عادت إلى الطاعة عاد وجوب النفقة. والصحيحة المذكورة مطلقة.
ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع، للآية والخبر.
والمتوفى عنها زوجها لا سكنى لها وتبيت حيث شاءت، وقد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها (6). ويجب حملها على