الطفل بعوض ففي صحته وجهان مبنيان على كونه طلاقا أم لا، وعلى الثاني يصح دون الأول.
والظاهر أنه يعتبر في الخالع والمختلعة جميع ما يعتبر في الطلاق، فيعتبر في المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض. ويدل على اعتبار الطهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) ويدل على اعتبار طهر لم يجامعها فيه صحيحتا محمد بن مسلم (2) ورواية سماعة (3) ورواية حمران (4) ورواية محمد بن مسلم وأبي بصير (5).
ويعتبر إشهاد شاهدين، لصحيحة محمد بن مسلم (6) وصحيحة محمد بن إسماعيل (7) مضافا إلى ما دل على كون الخلع طلاقا (8).
ولا يصح الخلع بدون كراهية المرأة خاصة للزوج، ولا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، للأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها (9). يعني: من غير أن يعلم. وفي معناها حسنة محمد بن مسلم (10) وغيرها.