ولو طلق بعد الغيبة مطلقا على المختار أو بعد المدة المعتبرة على أقوال اخر ثم اتفق كونها حائضا في وقت الطلاق صح، لعموم الروايات (1) وخصوص رواية أبي بصير (2) وكذا لو ظهر بعد ذلك كونها في طهر المواقعة، وربما قيل هنا بعدم الوقوع استنادا إلى تعليل ضعيف.
ولو طلقها قبل مضي المدة المعتبرة على القول باعتبارها ثم ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه ففي صحته على القول باعتبار المدة وجهان.
ولو طلقها بعد الشرط المعتبر لكن اتفق مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا فأخبر قبل الطلاق بأنها حائض بسبب تغير عادتها ففي صحة الطلاق وجهان، وعموم الأخبار يقتضي الصحة.
ولو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض. ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب (3) وهو متجه على ما يختاره، لعموم أدلة جواز الطلاق حال الغيبة.
واستشكل إطلاق الحكم به بعض من اعتبر المدة نظرا إلى أن ما تضمن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة. واستوجه صحة طلاقه من غير تربص إذا اتفق وقوع الطلاق في الطهر (4).
والحاضر إذا كان بحيث لا يمكنه الوصول إلى زوجته حتى يعلم حيضها كالمحبوس فالمعتبر في صحة طلاقها مضي شهر، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (5) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وجماعة (6) وأنكره ابن إدريس