امتنع من ذلك أجبره الحاكم على ذلك أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما يقصد بالذبح لأجل اللحم أو الجلد، وإن لم ينتفع بها بالذبح اجبر على الإنفاق أو البيع مع إمكانهما أو على الممكن منهما إن أمكن البعض خاصة، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه بما يراه ويقتضيه الحال.
وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يحصل كفايته بغير اللبن.
ولا يجوز تكليف الدابة فوق طاقتها كتثقيل الحمل وإدامة السير، ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف وإن لم يضر ولدها. ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه مضرة. ويحتمل الوجوب.
قيل: ويستحب أن لا يستقصى في الحلب، وأن يقص الحالب أظفاره ويبقي للنحل شيء من العسل في الكوارة، ولو احتاجت إليه كوقت الشتاء وجب (1).
قال بعض الأصحاب: ويجوز غصب العلف لإبقاء الدابة إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك بالعوض، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان، ويلزمه المثل أو القيمة (2).
ويجب على مالك دود القز القيام بكفايته من الورق وإن عز. قال بعض الأصحاب: لو امتنع المالك عن كفايتها أجبره الحاكم على ذلك، فإن أصر باع من ماله واشترى به قدر الكفاية، ويجوز تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها.
قال بعض الأصحاب: ما لا روح فيه كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الأرض، لكن يكره تركه إذا أدى إلى الخراب. وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان، أشهرهما العدم (3).
* * *