الشرع، فلو طلق الموطوءة بالملك أو الأجنبية سواء أطلق أو علق على التزويج لم يكن له حكم، وكذا لو طلق المتمتع بها.
وخالف فيه بعض العامة فجوز وقوع الطلاق على الأجنبية مطلقا، وجوز بعضهم وقوعه عليها بشرط تزويجها، بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاثة المحرمة، ويدفعه صحيحة محمد بن قيس (1) وصحيحة الحلبي (2) ورواية حمزة بن حمران (3) ورواية عبد الله بن سليمان (4) ورواية سماعة (5) وغيرها (6).
الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس. اتفق العلماء على تحريم طلاق الحائض والنفساء، وإن وقع فباطل، بلا خلاف فيه بين علمائنا، ويدل عليه أخبار كثيرة (7). واستثني من هذا مواضع:
منها: إذا كان الزوج غائبا، وجواز الطلاق حينئذ اتفاقي بين الأصحاب في الجملة، وإنما الخلاف في أن الجواز معلق بالغيبة من غير اعتبار أمر آخر، أم لا؟
فذهب المفيد وابن أبي عقيل وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وغيرهم إلى جواز طلاقها إذا كانت بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص (8).
وادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك (9). وقال الصدوق: أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر (10).