ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاثا كما لو قال: أنت طالق ثلاثا (1)، فلا يقع مجموعه اتفاقا.
واختلف الأصحاب في أنه هل يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، استنادا إلى الروايات المتعددة المتضمنة لأن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد (2) وبأن المقتضي موجود والمانع مفقود. وفيه: أن المتبادر من الروايات كون الطلاق بألفاظ متعددة ونمنع وجود المقتضي.
وذهب المرتضى في أحد قوليه وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة إلى الأول (3) ومستنده صحيحة أبي بصير (4) ورواية علي بن إسماعيل (5) وأن المنفردة غير مرادة والمراد غير واقع.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه حفص بن البختري بإسناد معتبر عن الصادق (عليه السلام) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا، فإنهن ذوات أزواج (6).
وفي رواية عمر بن حنظلة: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج (7) وقريب منه مروي عن أمير المؤمنين (8).
وفي قرب الإسناد عن صفوان الجمال في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس؟ قال: ليس بشيء (9) الحديث.