الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٣
عليه وعلى آله وسلم (لتركبن فلتجيئني به كما بعته بالثمن) فركب أبو أسيد فجاء به.
باب القول في شراء الرطاب والبقول والقثاء والبطيخ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يشترى من الرطاب والبقول والقثاء والبطيخ والباذنجان وكل شئ كان يأتي شيئا بعد شئ إلا عددا، أو شيئا قد ظهر وخرج وعرف، فأما ما كان في الشجر لم يخرج أو في الأرض فلا يشترى ذلك لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر ويزكو ولا يزكو وما دخله الاختلاف كان غررا، وبيع الغرر لا يجوز بين المسلمين وبذلك حكم رب العالمين.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن بيع الرطاب والبقول، فقال:
لسنا نجيز من الرطاب والبقول وغيرهما أن يشترى من ذلك شئ مجهول متفاوت ولا يشترى ما يشترى منه الا بوزن أو عدد أو جزاف ولا يشترى جزافا ما يخرج شهرا بعد شهر، أو سنة بعد سنة لان كل ذلك (33) متفاوت ويقل ويكثر وهذا كله غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك لا يجوز بيع اللبن في ضروع الانعام ولا بيع ما في بطونها ولا ما على ظهورها من الصوف والوبر والشعر ولا بيع حيتان الآجام والأنهار وهذا كله غرر، ولا يجوز بيع الغرر لأنه يقل ويكثر ويسلم ولا يسلم، وكذلك بيع العبد الآبق، وبيع الضالة من الانعام وما أشبه ذلك من بيع الغرر.

(33) في نسخة: لان كل ذلك يتفاوت الخ..
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست