ابن مسلم ونقلها البزنطي في جامعه عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم بتفاوت ما في المتن (1) وكما في حسنة الحلبي (2). فلو قال: «أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات» لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق، للحصر المفهوم من الروايتين.
وكذا «أنت مطلقة» لذلك. وقال الشيخ: الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق (3).
ولو قال: «طلقت فلانة» قال الشيخ: لا يقع (4). واستشكله المحقق (5).
ولو قال: «نعم» في جواب «هل طلقت فلانة؟» ففيه قولان، أحدهما: وقوع الطلاق به. وهو اختيار جماعة منهم الشيخ في النهاية (6) استنادا إلى رواية السكوني (7) والرواية ضعيفة، والحصر المفهوم من الروايتين ينفيه.
والمشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس أنه لا يقع بغير العربية مع القدرة عليها (8) لأن العربي هو الوارد في القرآن المتكرر في لسان الشرع دون غيره، فيقتصر عليها قصرا لإزالة الحكم المستصحب على مورد اليقين.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية إلى الاجتزاء بما دل على قوله: «أنت طالق» من اللغات وإن قدر على العربية، لأن المقصود بالذات هو المعاني والألفاظ مقصودة بالعرض للدلالة عليها (9). ويؤيده رواية حفص عن أبيه عن علي (عليه السلام) (10). ولعل هذا القول أجود.
ولا إشكال في الاجتزاء بالترجمة مع العجز عن العربية.
ولا يقع بالإشارة مع القدرة على النطق. ولو عجز عن النطق كفت الإشارة كما