ويستفاد من كلام بعضهم أن المعتبر في طلاق العدة الطلاق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة (1). وبعضهم لم يعتبر الطلاق ثانيا (2). قيل: وربما لاح من كلام الشيخ في النهاية وجماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع. وفي بعض الروايات دلالة عليه (3).
والطلاق للسنة على ما فسره بعضهم أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر ويتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، ثم يطأها ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.
فالمعتبر فيه الخروج من العدة والتزويج بعده، ولم يعتبر فيه بعضهم سوى عدم الرجوع في العدة. ويدل عليه صحيحة زرارة (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5) ورواية أبي بصير في الحسن على الظاهر (6) ورواية الحسن بن زياد في الصحيح إليه (7).
وذكر في المسالك أن النسبة بين الطلاق السني بالمعنى الأخص وكل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه. قال: وما ذكرناه هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع. ولكن الظاهر من الأخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي (8) ويدل على ما ذكره صحيحة زرارة (9) لكن ما أسنده إلى فتاوي الأصحاب أجمع محل تأمل.