وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى اعتبار الشهر (1). وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر (2).
واعتبر في الاستبصار مضي مدة يعلم أو يظن بحسب حالها انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر وأنه لا يتقدر بمدة غير ذلك (3). وإليه ذهب المحقق وأكثر المتأخرين (4).
والأقوى عندي القول الأول، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) (5) وصحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) وحسنة جميل وصحيحته وموثقته (7) وصحيحة حماد بن عثمان المنقولة في الخصال (8) وصحيحة محمد بن مسلم (9) وحسنة الحلبي (10).
وما دل على اعتبار شهر كموثقة إسحاق بن عمار (11) واعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن دراج (12) وموثقة إسحاق بن عمار الموافقة لقول الصدوق (13) محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وهذا الجمع أقرب مما قيل هاهنا في وجه الجمع.