الثمالي (1). (2) وهو أقرب، ترجيحا للخبر الصحيح، وحملا للخبر الآخر بحال الحضور أو عدم النية جمعا.
وعلى القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق وإشهاد شاهدين. وهل يشترط رؤيتهما حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعد ذلك، فيقع حين يريانها؟ فيه وجهان، والأول أحوط.
ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه، ويحتمل شموله للغائب عن المجلس، لعموم النص، والوجه اعتبار الغيبة عرفا. ولابد من أن يكون المكتوب كلاما معتبرا في الطلاق.
ولا يقع الطلاق بغير الصريح، فلو قال: خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو بائن، أو حرام، أو بتة، أو بتلة لم يقع، سواء نوى الطلاق أم لا.
وصحيحة الحلبي (3) وحسنة محمد بن مسلم (4) تضمنتا نفي أكثر هذه المذكورات.
ولو قال: «اعتدي» فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يقع بها الطلاق. وقال ابن الجنيد: إنه يقع (5). وهو أقوى، لحسنة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي (6).
وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن الطاطري قال: الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا، اعتدي. والشيخ أول الأخبار بتأويل بعيد جمعا بينها وبين ما نقل عن الحسن بن سماعة أنه قال: ليس الطلاق إلا كما روى ابن بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، وكل ما سوى ذلك ملغى (7).