والوجه أن هذا لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المعتبرة. وقد يقال يمكن أن يقال: إن الحكم بوقوع الطلاق بقوله: «اعتدي» مع النية - وهو كناية قطعا - يدل على وقوعه بغيره من الكنايات التي أوضح معنى من قوله: «اعتدي» مثل قوله:
أنت مطلقة، أو طلقتك، أو سرحتك، أو فارقتك إلى غير ذلك بل قيل: إن الفراق والسراح وما اشتق منهما ومن الطلاق صريح لا كناية، لورودها في القرآن مرادا بها الطلاق فما دل على وقوع الطلاق بقوله: «اعتدي» يدل على وقوعه بهذه الألفاظ من باب مفهوم الموافقة، ويبقى الكنايات التي هي مساوية لقوله: «اعتدي» أو أخفى مردودة، لعدم الدليل، ومنها ما حكم في الرواية برده، وحينئذ يكون قد أعملنا جميع الأخبار المعتبرة مؤيدا بعموم الآيات والأخبار الدالة على الطلاق من غير تقييد بصيغة، وأجاب عن مفهوم الحصر في الخبر بأن ما ذكرنا داخل في الحكم التزاما، وبالحمل على التأكيد (1) وفيه إشكال. والوجه الوقوف على المنصوص.
والمعروف من مذهب الأصحاب أنه يشترط تجريد الطلاق عن الشرط، وهو ما يحتمل وقوعه وعدمه كدخول الدار، وعن الصفة وهو: ما لابد من وقوعه عادة كطلوع الشمس. وادعى ابن إدريس عليه الإجماع (2).
وفي الشرائع أسنده إلى قول مشهور لم نقف فيه على مخالف (3) ويمكن الاحتجاج عليه بصحيحة الحلبي (4) وصحيحة عبد الله بن سنان (5) وموثقة أبي اسامة الشحام (6). ويمكن الاحتجاج عليه أيضا بالحصر المفهوم من حسنة محمد بن مسلم (7) ومن حسنة الحلبي (8) في الجملة. ولعدم الاشتراط بعض المؤيدات.