وإذا سقط حقها من الرضاعة واسترضع الأب غيرها ففي سقوط حقها من الحضانة وعدمه قولان، ولعل الأول أقرب، لموثقة داود (1) وروايتي أبي الصباح (2) وأبي العباس (3).
واختلف الأصحاب فيما بعد الحولين في مستحق الحضانة حينئذ من الأبوين على أقوال:
منها: أن الام أحق بالبنت إلى سبع، والأب أحق بالابن، وهو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمحقق (4). نظرا إلى الجمع بين الأخبار المختلفة الدالة بعضها على أولوية الأب وبعضها على أولوية الام (5) وترجيح الأخبار المحدودة بالسبع، لكونها أكثر وأشهر. وفيه أن الحكم بالتفصيل يحتاج إلى شاهد من جهة النص.
ومنها: أن الام أحق بالولد ما لم تتزوج. وهو قول الصدوق في المقنع (6).
استنادا إلى رواية سليمان بن داود عن حفص بن غياث أو غيره (7).
ومنها: أن الام أحق بالبنت ما لم تتزوج وبالصبي إلى سبع سنين. اختاره ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (8) محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم. وأنكره ابن إدريس أشد الإنكار وادعى الإجماع والأخبار على خلافه (9).
ومنها: أن الام أحق بالذكر مدة الحولين وبالانثى إلى تسع سنين. وهو قول المفيد (رحمه الله) (10) ولم نقف على مأخذه.