من قوله (عليه السلام): تعطيها من شاءت أن السنة تتأدى بإعطاء ذلك الغني والفقير. وإذا كانت القابلة ذمية لا تأكل من ذبيحة المسلم تعطى ثمن الربع لرواية عمار الساباطي (1).
ولو لم يعق الوالد يستحب للولد إذا بلغ، ويستحب أن يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه أبوه أم لا، لصحيحة عمر بن يزيد (2).
ولو مات المولود يوم السابع قبل الزوال سقطت، بخلاف ما لو مات بعده، لصحيحة إدريس بن عبد الله القمي (3).
ويكره أن يأكل منها الوالدان وكذا من في عيالهما، لرواية أبي خديجة (4) ويتأكد الكراهة في الام، لما يستفاد من الرواية المذكورة.
ويكره أن يكسر منها شيئا من عظامها، بل يفصل الأعضاء، لرواية الكاهلي (5) وفي رواية أبي خديجة: ويجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها (6). ويستفاد منها أن يطبخها بالماء ويتأدى السنة بذلك، ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب قد زاد خيرا.
ويستحب أن يدعى إليها المؤمنون وأقلهم عشرة. وفي رواية عمار: يطعم عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل (7).
ويستحب الدعاء بالمأثور عند ذبحها، ففي رواية الكرخي: بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاءا لآل محمد (8).