الواجب عليها القيمة وعليه المثل (1).
ومنه: ما لو انقضت المدة والكسوة باقية، فعليه كسوة اخرى على القول بالتمليك دون الإمتاع، وجوز لها في الإرشاد المطالبة باخرى مع قوله بالإمتاع (2).
ومنه ما لو ماتت في أثناء المدة التي يصلح لها الكسوة، أو مات الزوج، أو طلقها، فعلى القول بالإمتاع يسترد مطلقا، وعلى القول بالتمليك وجهان.
ومنه ما إذا لم يكسها مدة، فعلى التمليك صارت الكسوة دينا عليه، وعلى الإمتاع وجهان.
ومنه: أن له أن يأخذ المدفوع إليها ويتصرف فيه على القول بالإمتاع دون التمليك إلا برضاها.
ومنه: جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على القول بالإمتاع دون التمليك.
ولو سلم إليها نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف، وعندهم أنه لا يسترد نفقة يوم الطلاق، وفي حكم الطلاق ما لو مات أحدهما، وأولى بالاسترداد لو نشزت. وحكم بعضهم باسترداد نفقة يوم النشوز أيضا بخلاف الموت والطلاق (3). وفي الفرق نظر، وعلى القول بالاسترداد فهل يسترد نفقة جميع اليوم أو المتخلف منه بعد فقد الشرط؟ فيه وجهان.
وإذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب لم يكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته إذا كانت بالغة رشيدة أو كانت تأكل بإذن الولي.
وإذا ادعت البائن أنها حامل ففي وجوب النفقة عليها بمجرد الدعوى، أو تعليق الحكم على ظهور الحمل، أو شهادة أربع من القوابل أقوال، ولعل الأخير أجود. فلو تبين كونها غير حاملة استعيدت. وعلى تقدير وجوب الإنفاق عليها من