ويجوز الزيادة على الحولين، للأصل وصحيحة سعد بن سعد الأشعري (١).
قيل: وربما لاح ذلك من رواية الحلبي أيضا (٢). والأصحاب قيدوه بشهر وشهرين.
وقيل: إنه مروي (٣). ولم نقف عليها.
ولا يلزم الوالد للام اجرة ما زاد على الحولين، لصحيحة الحلبي وإطلاق كلامهم، والرواية يقتضي عدم الفرق بين ما إذا اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه وعدمه. واستقرب بعض المتأخرين وجوب الاجرة في الصورة الاولى، لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية (٤).
والمشهور بين الأصحاب أن الام أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت به أو طلبت ما يطلب غيرها، وإلا فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
واستدل على الأول بقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن﴾ (٥) وعلى الثاني بقوله تعالى: ﴿فإن تعاسرتم فسترضع له اخرى﴾ (6) وعلى الحكمين رواية أبي الصباح الكناني (7) ورواية أبي العباس (8) وفيه اختصاص النصوص بالمطلقات، لكن في رواية داود بن حصين (9) دلالة على الحكم الثاني صريحا ولا يخلو عن إشعار بالحكم الأول، ويمكن استفادة الحكمين من حسنة الحلبي.
وعن الشيخ أنه على أصله السابق من أنها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الاجرة (10). فلا يكون في تلك الحال أحق إلا إذا تبرعت به، وإن كانت مطلقة فهي أحق به كما فصلوه.